فانتشروا} , وقال آخرون: لو كان وقوعها مانعًا بعد الحظر لمنع من التصريح بالوجوب, ولا يمتنع أن يقول: «حرمت كذا» , ثم يقول: «أوجبته».
الجواب: منع الملازمة, والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد.
نعم لو قال: لو كان مانعًا من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع, قال تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} كان متجهًا.
قال: (مسألة: القضاء بأمر جديد, وبعض الفقهاء بالأول.
لنا: لو وجب به لاقتضاه, وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة.
وأيضًا: لو اقتضاه لكان أداء, ولكانا سواء.
قالوا: الزمان ظرف, واختلاله لا يؤثر في السقوط.
وردّ: بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح.
قالوا: كأجل الدْين.
ردّ: بالمنع, وبما تقدم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute