أقول: إذا ورد الأمر بعبارة معينة في وقت معين فلم تفعل لعذر أو لغير عذر, أو فعلت فيه على نوع من الخلل, فوجوب قضائها بعده بأمر جديد, كقوله عليه السلام:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
وذهب بعض أصحابنا وكثير من الفقهاء إلى أنه بالأمر الأول.
احتج المصنف لمختاره بدليل بطلان الملازمة فيه بثلاثة أوجه, تقريره: لو وجب القضاء بالأمر الأول / لاقتضى الأمر القضاء؛ لأن الوجوب أخص من الاقتضاء, وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم.
وأما النفي التالي؛ فلأن قول القائل:«صم يوم الخميس» لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء.