للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزئية جاز كون الأوسط أعم من الأصغر, وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضًا منه غير الأصغر فلا يندرج, والاختلاف الموجب للعقم يحققه, فيسقط بحسب الشرط الأول ثمانية أضرب, من ضرب السالبتين صغريين في الكبريات الأربع, وبحسب الشرط الثاني أربعة, من ضرب الموجبتين صغريين في الجزئيتين كبريين, تبقى النتيجة أربعة من الستة عشرة: موجبة كلية أو جزئية, كل واحدة مع كلية موجبة أو سالبة.

وقدم الموجبة على الكلية أولًا, وقدم الكلية ثانيًا, إشارة أولًا إلى اشتراط الموجبة صغرى, وثانيًا إلى اشتراط الكلية كبرى.

واعلم أنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة أو جزئية, فالنتيجة سالبة أو جزئية؛ لأن السلب والجزئي لازم, بخلاف الإيجاب والكلي.

وقدم ما أنتج السلب الكلي على منتج الإيجاب الجزئي؛ لأن المطالب الكلية أشرف ولو كانت سلبًا, ولذلك قدم الشكل الثاني على الثالث.

واعلم أن اشتراط ما ذكر في المحصورات لا المخصوصات.

قال: (الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب وكليه كبراه, تبقى أربعة, ولا ينتج إلا سالبة.

أما الأول, فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان.

وأما كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح.

وإن عكست الصغرى, فلابد وأن تكون سالبة ليتلاقيا.

ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس, لأنها تكون جزئية سالبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>