قلنا: خلاف الظاهر, فلا يصار إليه لمجرد الاحتمال.
قال: (قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران, معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما.
والجواب: المنع, بل بما ذكر.
قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر, آثر العقل الصدق.
وأجيب: بأنه تقدير مستحيل, فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق, ولو سلّم فلا يلزم في الغائب, للقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من المعاصي, ويقبح منّا.
قالوا: لو كان شرعيًا لزم إفحام الرسل, فيقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر ويعكس, أو لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس.
والجواب: أن وجوبه عندهم نظري, فلقوله بعينه, على أن النظر لا يتوقف على وجوبه, ولو سلّم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر, ثبت أو لم يثبت.
قالوا: ولو كان كذلك لجازت المعجزة من الكاذب, ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب إلى الله تعالى قبل السمع, والتثليث, وأنواع الكفر من العالم.
وأجيب: بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر, والثاني ملزم إن أريد التحريم الشرعي).