وأما تفصيلًا: فالجواب عن الأول: أنه قد علم وقوعه والفرق وجود الداعي, وأيضًا: وجود العادة هنا وعدمها ثمة ظاهر.
وعن الثاني: أن حكم الجملة يخالف حكم الواحد, فإن الواحد جزء العشرة بخلاف العشرة, والعسكر يجتمع من الأشخاص وهو يفتح البلاد دون آحاد الأشخاص.
وعن الثالث: تواتر النقيضين محال عادة.
وعن الرابع: أن نقل اليهود والنصارى لو حصل شرائط التواتر لحصل العلم.
وعن الخامس: أن الضروريات تتفاوت في الجلاء بحسب الإلف والاستئناس, لا لاحتمال النقيضين.
وعن السادس: أن الضروري لا يستلزم الوفاق لجواز العناد, وإلا ورد عليكم خلاف السوفسطائية, على أن بعضها إنما يرد على من يقول: يفيد العلم الضروري.
قال: (والجمهور على أنه ضروري.
والكعبي والبصري على أنه نظري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute