للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تفصيلًا: فالجواب عن الأول: أنه قد علم وقوعه والفرق وجود الداعي, وأيضًا: وجود العادة هنا وعدمها ثمة ظاهر.

وعن الثاني: أن حكم الجملة يخالف حكم الواحد, فإن الواحد جزء العشرة بخلاف العشرة, والعسكر يجتمع من الأشخاص وهو يفتح البلاد دون آحاد الأشخاص.

وعن الثالث: تواتر النقيضين محال عادة.

وعن الرابع: أن نقل اليهود والنصارى لو حصل شرائط التواتر لحصل العلم.

وعن الخامس: أن الضروريات تتفاوت في الجلاء بحسب الإلف والاستئناس, لا لاحتمال النقيضين.

وعن السادس: أن الضروري لا يستلزم الوفاق لجواز العناد, وإلا ورد عليكم خلاف السوفسطائية, على أن بعضها إنما يرد على من يقول: يفيد العلم الضروري.

قال: (والجمهور على أنه ضروري.

والكعبي والبصري على أنه نظري.

<<  <  ج: ص:  >  >>