قال: (خبر الواحد: ما لم ينته إلى التواتر.
وقيل: ما أفاد الظن, ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.
والمستفيض: ما زاد نقلته على الثلاثة).
أقول: عرّف خبر الواحد لما لم ينته إلى حدَّ التواتر, إما بأن لا يكون جماعة, أو جماعة لم يفد خبرهم علمًا, أو أفاد لكن / لا بنفسه بل بالقرائن الزائدة.
وقيل في تعريفه: إنه خبر أفاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.
والمستفيض من أخبار الأحاد: ما زاد نقلته على الثلاثة.
قال: (مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف.
وقيل: بغير قرينة.
وقال أحمد: ويطرد, والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها.
لنا: لو كان بغير قرينة لكان عاديًا فيطرد, ولأدى إلى تناقض المعلومين, ولوجب تخطئة المخالف.
وأما حصوله بقرينة, فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute