وجنازة وانتهاك حريم ونحوه, لقطعنا بصحته.
قالوا: أدلتكم تأباه.
قلنا: انتفى الأول لأنه مطرد في مثله, وانتفى الثاني لأنه يستحيل حصول مثله في النقيض, وانتفى الثالث لأنا نخطئ المخالف لو وقع.
قالوا: قال: {ولا تقف} , {إن يتبعون إلا الظن} , فنهى وذم فدل على أنه ممنوع.
قلنا: المتبع الإجماع, وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين).
أقول: اختلفوا في إفادة خبر الواحد العدل العلم, فالأكثرون على أنه لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغيرها, وقال قوم: إنه يحصل به العلم.
ثم اختلفوا, فذهب النَّظام إلى أنه إنما يفيد إذا احتفت به القرائن, وقال غيره: يفيد من غير قرينة.
ثم اختلف هؤلاء, فقال بعضهم: إن ذلك مطرد في كل خبر عدل, وهو أحد قولي أحمد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute