الجواب: لا نسلم أن الخروج عن العهدة بالتأخير مشكوك لما بينا, ولا يحمل على ظاهره, وإلا لكان البدار مشكوكًا فيه؛ إذ الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر.
قال:(مسألة: اختيار الإمام والغزالي: أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده, ولا يقتضيه عقلًا.
وقال القاضي ومتابعوه: نهي عن ضده, ثم قال: يتضمنه, ثم اقتصر قوم, وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما.
ثم منهم من خصّ الوجوب دون الندب.
لنا: لو كان الأمر نهيًا عن الضد أو يتضمنه, لم يحصل بدون تعقل الضد والكفّ عنه؛ لأنه مطلوب النهي, ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما.
واعترض: بأن المراد الضد العام, وتعقله حاصل؛ لأنه لو كان عليه لم يطلبه.
وأجيب: بأن طلبه في المستقبل, ولو سلم / فالكفّ واضح).
أقول: اختلفوا في أن الأمر بالشيء معين, هل يكون نهيًا عن الشيء المعين المضاد له أو لا؟ فإذا قال «تحرك» فهل هو في المعنى بمثابة لا تسكن؟ .