وبالثالث خرج المجاز إن قلنا إنه موضوع, فإنه ليس وضعًا أوليًا.
والمشترك إما ممتنع الوقوع, أو واجب, أو ممكن.
والممكن إما واقع أو لا, فهذه أربع احتمالات, وقال بكل واحد منها قائل, إلا أنه لا فرق عند التحقيق بين الواجب والممكن الواقع, إذ لا وجوب ذاتي هنا, والممكن ما لم يجب صدوره عن الغير لم يقع, ومنه يعلم أنه لا فرق بين الممتنع والممكن الغير واقع, إذ لا امتناع ذاتي, ولذلك لم يتعرض المصنف إلا للوقوع وعدمه.
وقد علم أن اصطلاحه, أن (لنا) للدليل الصحيح على مذهبه.
وأن (واستدل) للدليل المزيف على مذهبه, وإن كان قد وقع له في ثلاث مواضع وما أجاب عنه, ولكن لا يلزم أن يكون مرضيًا عنده.