للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتخصيصه خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده, روى أبو داود أنه عليه السلام «جعل شهادته شهادة رجلين» , زيادة من غير فائدة.

الجواب: فائدته قطع الإلحاق, فلا يلحق غير به بالقياس عليه, ولولا ذلك لألحق غير من عند المساواة في المعنى كما تقدم في المسألة التي قبل هذا.

قال: (مسألة: جمع المذكر السالم كـ «المسلمين» , ونحو «فعلوا» مما يغلب في المذكر, لا يدخل فيه النساء ظاهرًا, خلافًا للحنابلة.

لنا: {إن المسلمين والمسلمات} لو كن داخلات لما حسن, فإن قدر مجيئه للنصوصية, ففائدة التأسيس أولى.

وأيضًا: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله! إن النساء قلن: ما نرى الله ذكر إلا الرجال, فأنزل الله: {إن المسلمين والمسلمات} , ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>