وقيل: يمكن لأنه تتميم لمراده، مع أن قصده الهدم، كما هو مختار المصنف في المعارضة في الفرع.
قال:(المعارضة في الفرع، لما يقتضي نقيض الحكم، على نحو طرق إثبات العلة، والمختار: قبولها لئلا تختل فائدة المناظرة.
قالوا: فيه قلب التناظر.
رد: بأن القصد الهدم.
وجوابه: بما يعترض به على المستدل.
والمختار: قبول الترجيح.
أيضا: فيتعين العمل وهو المقصود.
والمختار: لا يجب الإيماء إلى الترجيح في الدليل؛ لأنه خارج عنه وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها، لا أنه منه).
أقول: الثاني: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه، بأن يقول: ما ذكرت من الوصف –وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع- فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه، ولابد للمعترض من بيانه على أصل بجامع يثبت عليته، وله الاستدلال في إثبات عليته بأي مسلك شاء من مسالكها، على نحو طرق إثبات المستدل للعلة، فيصير هو مستدلا والمستدل معترضا، فتنقلب الوظيفتان.
قال الآمدي وبعض الشراح بما يقتضي نقيض الحكم من نص أو إجماع أو