وجود مانع، أو فوات شرط، فإن أراد أن النص أو الإجماع مثبت للوصف صح، وإن أراد إظهاره من أنه مثبت للحكم لم يصح؛ لأنه حينئذ يكون فساد اعتبار، لا أنه معارضة في الفرع.
واعلم أنهم قد اختلفوا في قبول هذا السؤال.
والمختار: قبوله لئلا تختل فائدة المناظرة وهو ثبوت الحكم، إذ لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض.
قالوا: فيه قلب المناظرة؛ لأنه استدلال من معترض، فصار الاستدلال إلى المعترض والاعتراض إلى المستدل، وهو خروج عما قصداه من معرفة نظر المستدل في دليله إلى أمر آخر، وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله، والمستدل لا تعلق له بذلك، ثم نظره أو لا.
ورد: بأنه إنما يكون قلبا للمناظرة لو قصد به إثبات مقتضى دليله.
أما إذا قصد هدم دليل المستدل فلا، فكأنه يقول: دليلك لا يفيد/ لقيام المعارض، فأبطله ليسلم دليلك حتى يفيد، ولا يمكن أن يقصد به إثبات مدعاه؛ لأنه معارض بدليل المستدل، إذ المعارضة من الجانبين وكل يبطل الآخر، وجواب المعارضة في الفرع جميع ما مر من الاعتراضات من قبل المعترض على المستدل ابتداء.
الجواب: الجواب لا فرق.
[وقد يجاب بالترجيح بوجوه من وجوهه التي ستذكر في باب الترجيح عند العجز عما عداه].