للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجبت عليه الصلاة, ولا تكون منافعه في ذلك الوقت للسيد, فلا تناقض إذا صرف المنافع في غير وقت تضايق العبادات.

وأنت تعلم أن هذا الدليل إذا كان من جانب الرازي, لا يصلح ما ذكر جوابًا عنه.

قالوا ثانيًا: خرج العبد من خطاب الجمعة, والحج, والجهاد, ولزوم التبرعات, والإقرارات, ولو كان الخطاب متناولًا له لزم التخصيص, والأصل عدمه.

الجواب: أن خروجه لدليل اقتضى خروجه, وذلك كخروج المريض والمسافر عن العمومات الدالة على وجوب الصوم, والصلاة, والجهاد, وذلك لا يدل على عدم تناول العمومات لهم, غايته أنه خلاف الأصل ارتكب لدليل, هو جائز.

قال: (مسألة: مثل {يأيها الناس} , {يا عبادي} يشتمل الرسول عند الأكثر.

وقال الحليمي: إلى أن يكون معه «قل».

لنا: ما تقدم, وأيضًا: فهموه لأنه كان إذا لم يفعل سألوه, فيذكر موجب التخصيص.

قالوا: لا يكون آمرًا مأمورًا أو مبلِغًا مبلَغًا بخطاب واحد, ولأن الأمر للأعلى ممن دونه.

قلنا: الآمر هو الله تعالى, والمبلغ هو جبريل - عليه السلام -.

قالوا: خص بأحكام, كوجوب ركعتي الفجر, والضحى,

<<  <  ج: ص:  >  >>