ولو سلّم أنه للعموم وأنه للفور لا للمآل - ولا مجاز باعتبار المآل - فهو مخصوص بما ذكرناه من النسخ بالأثقل, كما هو مخصوص بخروج أنواع التكليف الثقيل وأنواع الابتلاء مما هو واقع اتفاقًا.
قالوا ثالثًا: قال تعالى: {مما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} , فيجب الأخف لأنه الخير, أو يجب المساوي لأنه المثل, والأشق ليس بخير ولا مثل.
الجواب: أنه خير باعتبار الثواب؛ لأن ثوابه أكثر, لقوله عليه السلام:«أجرك على قدر نصبك».
وأيضًا: لا يلزم من عدم الوقوع عدم الجواز.
قال: (يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس, ونسخهما معًا, خلافًا لبعض المعتزلة.
لنا: القطع بالجواز.
وأيضًا: الوقوع, عن عمر:«كان في ما أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» , ونسخ الاعتداد بالحول, وعن عائشة:«كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات» , والأشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه.