حجة الحنفية: أنهما متباينان, ولو سلّم فما هو جزاء لواجب منتف بانتفائه, لاستحالة بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع, ولا وجود للأعم إلا مشخصا, فالجواز الباقي ليس جزء الوجوب قطعًا, بل هو حكم آخر يثبت منفصل.
قال الآخرون: الدال على الوجوب دال على الجواز تضمنًا, فالوجوب مركب, وارتفاعه يكفي فيه ارتفاع جزءه, فالدليل الدال على الجواز سالم عن المعارض, فيثبته عملًا به, والأول أصح.