والسبب: عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما, ومنه سمي الحبل سببًا.
وأطلق شرعا على بعض مسمياته لغة: وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لإثبات حكم شرعي, فلله تعالى في الزاني حكمان: وجوب / الحدّ, وسببية الزنا, وينقسم بحكم الاستقراء إلى: وقتي, ومعنوي.
فالوقتي: ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه, كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى:{أقم الصلاة لدلوك الشمس}.
والمعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب, كالشدة المطرية المعرفة لتحريم شرب النبيذ, لا لتحريم شرب الخمر, فإن ذلك معروف بالنص والإجماع لا بالشدة, فإذن الحكم الشرعي ليس نفس الوصف, بل حكم الشرع عليه بالسببية, وكأسباب الملك من الإرث والبيع