للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأفيف؛ لأن الضرب إنما كان حرامًا لأن التأفيف حرام, ولولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حرامًا, والذي [هو] يرتفع [هو تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية, إلا أنه لا يعمل بمقتضاها لدليل خاص بالأصل, فالمتبوع لم يرتفع, والمرتفع] ليس بمتبوع.

قال: (مسألة: المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع.

لنا: خرجت العلة من الاعتبار فلا فرع.

قالوا: الفرع تابع للدلالة لا / للحكم كالفحوى.

قلنا: يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة, فيزول الحكم مطلقًا لانتفاء الحكمة.

قالوا: حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة.

قلنا: حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته).

أقول: إذا نسخ حكم أصل القياس, فالمختار أنه لا يبقى حكم الفرع, خلافًا لبعض الحنفية, وعلى أنه لا يبقى ففي تسميته نسخًا

<<  <  ج: ص:  >  >>