فإن دلالة المطلق على المقيدات دلالة [الجزء على الكل] , ودلالة العام على إفراده دلالة الكل على الأجزاء, وهي أقوى لأنها تضمنية.
قال:(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص, خلافًا لأبي ثور, مثل:«أيما إهاب دبغ فقد طهر» , وقوله في شاة ميمونة:«دباغها طهورها».
لنا: لا تعارض, فيعمل بهما.
قالوا: المفهوم يخصص العموم.
قلنا: مفهوم اللقب مردود).
أقول: إذا وافق الخاص العام في الحكم, فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره, فقد سبق أنه مخصص وإلا فلا, خلافًا لأبي ثور, مثل:«أيما إهاب دبغ فقد طهر» , مع ما أخرجه البزار والطبراني في معجمه في شاة ميمونة:«دباغها طهورها» , فيعم طهارة كل إهاب ولا يختص بشاة ميمونة.