وجعل بعض الشراح القدرة على التسليم شرط حكمة الحكم, فإن عدمه ينافي حكمة صحة البيع التي هي إباحة الانتفاع, وجعل شرط السبب الطهارة للصلاة, فإن عدمها ينافي تعظيم الباري وهو السبب لوجوب الصلاة, فأعطى الأول للأول, ويكون على هذا ضمير فيهما راجع إلى حكمة الحكم وحكمة السبب, والأول لولا ما فيه من جعل الثواب حكمًا أولى؛ لأن الصحة ليست حكمًا شرعيًا على ما سيذكر.
قال: [(وأما الصحة والبطلان, أو الحكم بهما بأمر عقلي؛ لأنهما إما كون الفعل مسقطًا للقضاء, أو موافقة أمر الشارع.
والبطلان والفساد نقيضها.
الحنفية: الفاسد المشروع بأصله, الممنوع بوصفه.
وأما الرخصة: فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر, كأكل الميتة للمضطر, والقصر والفطر في السفر, واجبًا, ومندوبًا, ومباحًا).
أقول: أما الصحة والبطلان, فقال صاحب الإحكام: (إنهما من أحكام الوضع والإخبار»؛ لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير.
وقال قوم: الصحة معناها الإباحة, والبطلان معناه الحرمة.