أحدهما: أن المتبع هو الإجماع على وجوب العمل بالظاهر, لا أنا اتبعنا خبر الواحد, فالمتبع القطع.
وثانيهما: أن ظاهرها في العموم مؤول بتخصيصه بما طلب فيه العلم من أصول الدين, لا بما يطلب فيه العمل, والمخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن في الفروع.
قيل على الجواب الأول: اتباع الإجماع لم يوجب كون خبر الواحد مفيدًا للعلم, فإن كان مفيدًا له بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسك به, وإن لم يفده لم يجز اتباعه, فثبتت الملازمة.
وردَّ: بأن المصنف إنما منع بطلان التالي في قوله: (لو لم يفد العلم لم يجب اتباعه) فإنه بتقدير وجوب العمل بخبر الواحد لا يكون متبعًا, بل المتبع ما دلّ على وجوب العمل به وهو الإجماع.
قال:(مسألة: إذا أخبر بحضرته لم يدل على صدقه قطعًا.
لنا: أنه يحتمل أنه ما سمعه, أو ما فهمه, أو كان بيّنه, أو رأى تأخيره, أو ما علمه, أو صغيرة).
أقول: إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر, لم يدل عدم إنكار عليه على صدق الخبر دلالة قطعية, وإن دلّ ظنًا.