للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعموم، أو التأويل بدليل يصيره راجحا، وهو نهيه عليه السلام عن بيع الغرر، أو الإجمال.

وما ذكرناه إن لم يصيره راجحا، فإنه يعارض الظهور فيبقى مجملا.

أو بالمعارضة بآية أخرى، كما لو عارض بقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وهذا لم يتحقق فيه الرضا، إذ لم ير المبيع أو القول بالموجب وهو تسليم مقتضى ظاهر الكتاب مع بقاء الخلاف، فإنا لا نسلم حل البيع، والخلاف في صحته باق، ولم يثبته.

وعلى ظاهر السنة مثل ذلك، وتختص أخبار الآحاد بالطعن في السند بما ذكر، أو خلل في ضبطه.

وعلى تخريج المناط بما يأتي من القدح في المناسبة، والقدح في الإفضاء، وكونه خفيا، وكونه غير منضبط، وبما تقدم من أنه غريب، أو ثبت إلغاؤه أو مرسل ملائم.

لا ما ذكر الشارحون من أن ما تقدم هو استلزام المفسدة؛ لأن ذلك يأتي وهو القدح في المناسبة.

قال: (عدم التأثير وهو أربعة أقسام:

عدم التأثير في الوصف، مثل: صلاة لا تقصر فلا تقدم كالمغرب؛ لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي، فيرجع إلى سؤال المطالبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>