للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تظن صحته، وهذا القيد معتبر في حد القياس اتفاقا، ولم يوجد.

قالوا: عجز المعترض عن إبطال دليل صحته، إذ طرق عدم العلية من كون الوصف طرديا، أو إبداء وصف آخر وغير ذلك، مما لا يخفى على المجتهد والمناظر، فلو وجد لوجده، ولو وجده لأظهره، فلما لم يظهره على أن لو يوجد، فالفرار إلى مجرد المنع يكفينا دليلا على صحته، فلا يسمع المنع ولا يشتغل بجوابه لأنه شاهد على نفسه بالبطلان.

قلنا: فيلزم أن كل صورة دليل عجز المعترض عن إبطالها فهي صحيحة، حتى لو استدل واحد على وقوع أحد النقيضين، واستدل الآخر على وقوع النقيض الآخر، وتعارضا وعجز كل عن إبطال دليل الآخر، أن يكونا صحيحين.

/وقد يقال: السبر دليل ظاهر عام لا يعجز عنه مستدل، وعليه طريق إثبات العلة أولا، فلا يسمع هذا المنع، ولما ظهر أن هذا المنع مسموع.

فالجواب: إثبات العلة بمسلك من مسالكها المذكورة، فيرد على كل منها ما هو شرط في صحة ذلك المسلك.

فعلى الإجماع منع وجوده، أو منع دلالة السكوت على الموافقة، أو أنه بنقل الواحد، أو المعارضة بإجماع آخر، أو بمتواتر قطعي.

وعلى ظاهر الكتاب إذا ثبت به علية الوصف، كما لو قال في بيع الغائب: قال تعالى: {وأحل الله البيع} وهو يدل على صحة كل بيع.

فيعترض: بالاستفسار، وبمنع ظهور دلالته، أو لا نسلم أن اللام

<<  <  ج: ص:  >  >>