للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن استنباط فإنه إذا قاس فغلب على ظنه أنه مأمور به, يجب العمل بموجبه, فإنه يقال عما أمرنا.

الجواب: أنه احتمال بعيد لا يرفع الظهور.

قال: (مسألة: إذا قال: من السنة كذا.

فالأكثر: حجة؛ لظهوره في تحققها عنه, خلافًا للكرخي).

أقول: إذا قال الصحابي: من السنة كذا, فالأكثر على أنه حجة؛ لأنه ظاهر في تحقق السنة عن النبي عليه السلام, خلافًا للكرخي, محتجًا بأن السنة تطلق على فعل الخلفاء الراشدين.

الجواب: أن سنة الرسول هو المتبادر عند الإطلاق, وإنما يطلق على سنة / غيره مقيد بسنة فلان.

قال: (مسألة: إذا قال: كنا نفعل, أو كانوا.

فالأكثر: حجة؛ لظهوره في عمل الجماعةز

قالوا: لو كان كذلك لما ساغت المخالفة.

قلنا: لأن الطريق ظني, كخبر الواحد النص).

أقول: هذه المرتبة أضعف المراتب, وهي كلها في القوة على حسبما رتبها المصنف, يظهر ذلك بالاحتمالات التي أبدى في كل واحدة؛ إذ بعضها أبعد من بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>