فإذا قال الصحابي: كنا نفعل, أو كانوا, فالأكثر على أنه حجة؛ لأنه ظاهر في أن الضمير للجميع, وأنه أراد عملًا لجماعة؛ لأن قصده الاحتجاج ولا يثبت بقول البعض, فيكون إجماعًا.
وقيل: لا يكون حجة؛ لأنه لو كان كذلك لما ساغت مخالفته اجتهادًا؛ إذ لا تجوز مخالفة الإجماع.
الجواب: منع الملازمة؛ لأن ذلك فيما طريقه قطعي, وهنا ساغت لأن الطريق ظني, كما تسوغ في خبر الواحد القطعي الدلالة, فإن مخالفته سائغة بالاجتهاد لظن الطريق, ولا يمنعه قطعية المروي.
والإمام فخر الدين جعل هذه من قبيل السنة المقررة, وأنه ظاهر في أنهم كانوا يفعلون ذلك مع علمه.
وقال ابن الصلاح:«إن لم يضفه إلى زمانه عليه السلام, فهو من قبيل الموقوف, وإلا فهو من قبيل المرفوع».