قالوا: نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن النبي عليه السلام وطاعته؛ لأنه يوهم أن الله لم يرض بما سنه نبيه, فلا يحصل مقصود البعثة.
الجواب: أنه إذا علم أنه عليه السلام مبلغ الإحكام - لا أنه واضع لها - فلا نفرة حينئذٍ.
قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر, ومنع الشافعي.
لنا: ما تقدم.
واستدل: بأن «لا وصية لوارث» نسخ الوصية للوالدين والأقربين, والرجم للمحصن نسخ الجلد.
وأجيب: بأنه يلزم ن سخ المعلوم بالمظنون, وهو خلاف الفرض.
قالوا: {نأت بخير منها أو مثلها} , والسنة ليست كذلك, ولأنه قال: {نأت / بخير منها} , والضمير لله.
وأجيب: بأن المراد الحكم؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه, فيكون أصلح للمكلف أو مساويًا, وصح {نأت}؛ لأن الجميع من عنده.
قالوا: {قل ما يكون لي أن أبدله}.
قلنا: ظاهر في الوحي, ولو سلّم فالسنة أيضًا بالوحي).
أقول: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر, ومنعه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute