للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي.

لنا: ما تقدم وهو: لو امتنع لكان لغيره, والأصل عدمه.

واستدل أيضًا: بالوقوع, روى الترمذي, والنسائي عن عليه السلام: «لا وصية لوارث» , وهو ناسخ لقوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين} , والرجم للمحصن ثبت بفعله, وهو ناسخ لآية الجلد.

أجيب: لو صح ما ذكرتم لزم نسخ المعلوم بالمظنون؛ لأن الخبرين آحاد وهو خلاف الفرض الذي هو نسخ القرآن بالخبر المتواتر, ثم يكون من الصورة التي لا تجوز باتفاق.

قيل: معنى خلاف الفرض: أي المفروض أن خبر الواحد - الذي هو مظنون - لا ينسخ القرآن - الذي هو مقطوع به - وهذا الفرض لزم من الدعوى بطريق المفهوم؛ لأن تقييد الخبر بالمتواتر في الدعوى يدل على أنه لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.

قلت: وهو بعيد من لفظه.

قيل: قوله: (خلاف الفرض) يشعر بأن المجيب قد سلم النسخ بخبر الواحد, لكن منع إفادته للمطلوب, وحينئذ يلزم النسخ بالمتواتر بطريق الأحرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>