للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (الإجماع: العزم والاتفاق.

وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.

ومن يرى انقراض العصر, يزيد: إلى انقراض العصر.

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوَّز وقوعه, يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر.

الغزالي: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر من الأمور الدينية.

ويرد عليه: أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين, ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي).

أقول: لما فرغ من السنة, شرع في الإجماع, وقد اشتمل على مقدمة مسائل.

أما المقدمة: ففي تعريف الإجماع, وإمكانه, وإمكان العلم به, وإمكان نقله عنهم إلينا, وفي كونه حجة.

أما تعريفه: فهو في اللغة العزم, يقال: أجمع فلان على كذا, إذا عزم عليه, ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم}.

وهو أيضًا: الاتفاق, يقال: أجمعوا على كذا, إذا اتفقوا عليه.

وفي اصطلاح الأصوليين: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على

<<  <  ج: ص:  >  >>