قال: (الإجماع: العزم والاتفاق.
وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.
ومن يرى انقراض العصر, يزيد: إلى انقراض العصر.
ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوَّز وقوعه, يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر.
الغزالي: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر من الأمور الدينية.
ويرد عليه: أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين, ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي).
أقول: لما فرغ من السنة, شرع في الإجماع, وقد اشتمل على مقدمة مسائل.
أما المقدمة: ففي تعريف الإجماع, وإمكانه, وإمكان العلم به, وإمكان نقله عنهم إلينا, وفي كونه حجة.
أما تعريفه: فهو في اللغة العزم, يقال: أجمع فلان على كذا, إذا عزم عليه, ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم}.
وهو أيضًا: الاتفاق, يقال: أجمعوا على كذا, إذا اتفقوا عليه.
وفي اصطلاح الأصوليين: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على