لنا: استدلال العلماء على فساد صوم يوم العيد بنهيه عليه السلام عن صومه, وليس نهيًا عن مطلق الصوم, بل لأنه صوم في يوم العيد.
وأيضًا: ما تقدم من المعنى, وهو (لو لم يفسد ... إلى آخره).
وفي الاستدلال نظر على الوجه الذي ذكره؛ إذ لا يلزم عند الخصم من التحريم الفساد.
قالوا: لو دلَّ لناقض تصريح الصحة, ولا تناقض كما مرّ.
وأيضًا: وجب ألا يعتبر طلاق الحائض, ولا ذبح ملك الغير.
الجواب: أنه ظاهر في الفساد, ويجوز التصريح بخلاف الظاهر, وما خولف فيه من الصور, فلدليل راجح صرف النهي عن الفساد.
وقيل: صرف النهي عن الظاهر, وهو قريب منه.
وقيل: صرف النهي عن الوصف إلى أمر خارج, كتطويل العدة في الحائض مثلًا: وقيل: صرف النهي عن الظاهر إلى وصفها, وهذا أبعدها.
قال: (مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا.
لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات.
قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة. قلنا: لأنع مقيد).
أقول: النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه اقتضاء ظاهرًا, وقد يصرف عنه لدليل.