للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: لو دلّ لناقض تصريح الصحة, وطلاق الحائض, وذبح ملك الغير معتبر.

وأجيب: بأنه ظاهر فيه, وما خولف صرف النهي عنه).

أقول: لما فرغ من النهي عن الشيء لعينه, شرع في النهي عن الشيء لوصفه, كالنهي عن طلاق الحائض, وهو عنده يدل على الفساد شرعًا لا لغة, والأكثر أنه لا يدل على الفساد.

وقال الشافعي: النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله.

قال المصنف: يعني يضاد وجوب أصله ظاهرًا, وإلا ورد نهي الكراهة, كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة, فإنه يرفع وجوب أصلها اتفاقًا؛ لأن نسبة الكراهة والتحريم إلى الوجوب في التضاد سواء, فلو لم يجامع أحدهما لم يجامع الآخر, لكن يجوز ترك الظاهر لدليل أرجح.

قيل: في هذا النقض نظر؛ لأن طلاق الحائض, وذبح ملك الغير, يرجع إلى وصف منفك.

وقال أبو حنيفة: يدل على فساد الوصف, ولا يدل على فساد أصله, حتى لو طرح الزيادة في الربا صح العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>