للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكلف.

ردّ: بالإجماع على تساويهم, وأن الوجوب قديم لا يتوقف على الاختيار الحادث, مع أنه يكون كلامًا على المستند.

قال: (الموسع: الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه.

وقال القاضي: الواجب الفعل أو العزم, ويتعين آخرًا.

وقيل: وقته أوله, فإن أخَّره فقضاء.

بعض الحنفية: آخره, فإن قدّمه فنفل يسقط الفرض.

الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف, فما قدّمه واجب.

لنا: أن الأمر قيد بجميع الوقت, فالتخيير تحكم, والتعيين تحكم, وأيضًا: لو كان معينًا لكان المصلي في غيره مقدّما فلا يصح, وقاضيًا فيعصي, وهو خلاف الإجماع.

القاضي: ثبت في العقل والعزم حكم خصال الكفارة.

وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونه صلاة قطعًا لا لأحد الأمرين, ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.

الحنفية: لو كان واجبًا أولًا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.

قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة).

أقول: لما فرغ من الكلام على الواجب المخير, شرع في الواجب الموسع, وهو عند التحقيق يرجع إلى الواجب المخير, إذ الصلاة المؤداة في جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص, والواجب هو

<<  <  ج: ص:  >  >>