للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: ما ليس بمتعين غير معلوم, ممنوع إن أراد أنه غير معلوم بوجه؛ لأنه متعين من حيث هو واجب فيعلمه كذلك؛ لأنه إذا أوجبه غير معين وجب أن يعلمه غير معين, وإلا لم يكن عالمًا بما أوجب, فهو متعين بحسب النوع دون الشخص, أو يقرر المذهب الثاني بأن يقال: الواجب واحد معين عند الله لأنه الآمر, ويجب أن يعلم الآمر الواجب لامتناع طلب المجهول.

قيل على هذا التقدير: لا يلزم من علم الآمر الواجب وجوب واحد معين عند الله تعالى؛ لأنه يجوز أن يكون الواجب الكل وهو معين.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه استدلال على الأشاعرة, ولا يقولون بوجوب الكل, قصاراه أنه لا ينهض على جميع المذاهب.

قالوا خامسا - وهو من جانب من قال الواجب ما يفعله المكلف -: الله تعالى علم بما يفعله المكلف لشمول علمه, فكان هو الواجب؛ لاستحالة إيجاب غيره مع العلم بامتناع وقوعه.

أجاب: بأن ما يفعله هو الواجب, لكونه واحدا من الثلاثة, لا لخصوص كونه إطعامًا أو عتقًا أو كسوةً, وإلا لزم تفاوت المكلفين, ونحن نقطع أن الواجب على زيد هو الواجب على عمرو, فلا تفاوت بين المكلفين إلا في الاختيار, أما في التكليف لا.

فإن منعوا عدم تفاوت المكلفين على مذهبهم, أن الواجب تابع لاختيار

<<  <  ج: ص:  >  >>