قال: (مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار, ولا على مرة, وهو مختار الإمام.
الأستاذ: للتكرار مدة العمر مع الإمكان.
وقال كثير: للمرة, ولا يحتمل التكرار.
وقيل: بالوقف.
لنا: أن المدلول طلب حقيقة الفعل, والمرة والتكرار خارجي؛ ولذلك يبرأ بالمرة.
الأستاذ: تكرر الصوم, والصلاة.
ورُدَّ: بأن التكرار من غيره.
وعورض: بالحج.
قالوا: ثبت في «لا تصم» , فوجب في «صُم»؛ لأنها طلب.
رُدَّ: بأنه قياس, وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي, وبأن التكرار في الأمر مانع من غيره, بخلاف النهي.
قالوا: الأمر نهي عن ضده, والنهي يعم, فيلزم التكرار.
ورُدَّ: بالمنع, وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائمًا فرع على تكرار الأمر.
المرة: القطع بأنه إذا قال: «ادخل» فدخل مرة, امتثل.
قلنا: امتثل لفعل ما أمر به؛ لأنها من ضروراته, لا لأن الأمر ظاهر فيها, ولا في التكرار.
الموقف: لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره).