للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار, ولا على مرة, وهو مختار الإمام.

الأستاذ: للتكرار مدة العمر مع الإمكان.

وقال كثير: للمرة, ولا يحتمل التكرار.

وقيل: بالوقف.

لنا: أن المدلول طلب حقيقة الفعل, والمرة والتكرار خارجي؛ ولذلك يبرأ بالمرة.

الأستاذ: تكرر الصوم, والصلاة.

ورُدَّ: بأن التكرار من غيره.

وعورض: بالحج.

قالوا: ثبت في «لا تصم» , فوجب في «صُم»؛ لأنها طلب.

رُدَّ: بأنه قياس, وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي, وبأن التكرار في الأمر مانع من غيره, بخلاف النهي.

قالوا: الأمر نهي عن ضده, والنهي يعم, فيلزم التكرار.

ورُدَّ: بالمنع, وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائمًا فرع على تكرار الأمر.

المرة: القطع بأنه إذا قال: «ادخل» فدخل مرة, امتثل.

قلنا: امتثل لفعل ما أمر به؛ لأنها من ضروراته, لا لأن الأمر ظاهر فيها, ولا في التكرار.

الموقف: لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره).

<<  <  ج: ص:  >  >>