قال: (مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع، إلا داود، وابنه، والقاساني، النهرواني.
والأكثر: بدليل السمع.
والأكثر: قطعي، خلافا لأبي الحسين.
لنا: ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص وإن كانت التفاصيل آحادا، والعادة تقتضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع.
وأيضا: تكرر وشاع ولم ينكر، والعادة تقضي بأن السكوت في مثله وفاق.
فمن ذلك: رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة، وقول بعض الأنصار في أم الأب: تركت التي لو كانت هي الميتة ورث الجميع، فشرك بينهما، وتوريث عمر المبتوتة بالرأي، وقول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد: أرأيت لو اشترك نفر في سرقة؟ .
ومن ذلك: إلحاق بعضهم الجد بالأخ وبعضهم بالأب، وذلك كثير.
فإن قيل: أخبار آحاد في قطعي.
سلمنا، لكن لا يجوز أن يكون عملهم بغيرهما.
سلمنا: لكنهم بعض الصحابة.
سلمنا أن ذلك دليل من غير نكير، ولا نسلم نفي الإنكار.