للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع، إلا داود، وابنه، والقاساني، النهرواني.

والأكثر: بدليل السمع.

والأكثر: قطعي، خلافا لأبي الحسين.

لنا: ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص وإن كانت التفاصيل آحادا، والعادة تقتضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع.

وأيضا: تكرر وشاع ولم ينكر، والعادة تقضي بأن السكوت في مثله وفاق.

فمن ذلك: رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة، وقول بعض الأنصار في أم الأب: تركت التي لو كانت هي الميتة ورث الجميع، فشرك بينهما، وتوريث عمر المبتوتة بالرأي، وقول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد: أرأيت لو اشترك نفر في سرقة؟ .

ومن ذلك: إلحاق بعضهم الجد بالأخ وبعضهم بالأب، وذلك كثير.

فإن قيل: أخبار آحاد في قطعي.

سلمنا، لكن لا يجوز أن يكون عملهم بغيرهما.

سلمنا: لكنهم بعض الصحابة.

سلمنا أن ذلك دليل من غير نكير، ولا نسلم نفي الإنكار.

سلمنا، لكنه لا يدل على الموافقة.

سلمنا، لكنها أقيسة مخصوصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>