قال:(النقض كما تقدم، وفي تمكن المعترض من الدلالة على وجود العلة إذا منع.
ثالثها: يمكن ما لم يكن حكما شرعا، لأنه انتقال.
ورابعها: ما لم يكن طريق أولى بالقدح.
قالوا: ولو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقض فمنع وجودها.
فقال: المعترض: ينتقض دليلك، لم يسمع لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض دليلها، وفيه نظر.
أما لو قال: يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليلها كان متجها.
ولو منع المستدل تخلف الحكم، ففي تمكين المعترض من الدلالة.
ثالثها: يمكن ما لم يكن طريق أولى.
والمختار: لا يجب الاحتراز من النقض.
وثالثها: إلا في المستثنيات.
لنا: أنه سئل عن الدليل، وانتفاء المعارض ليس منه.
وأيضا: فإنه وارد، وإن احترز اتفاقا.
وجوابه: ببيان معارض اقتضى الحكم أو خلافه كالعرايا وضرب الدية، أو لدفع مفسدة آكد كحل الميتة، فإن كان التعليل بظاهر عام، حكم بتخصيصه، وتقرير المانع كما تقدم).