أقول: النقض –كما تقدم- هو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم في تلك الصورة، ويمكن في جوابه/ منع كل واحد منهما.
الأول: ما لو منع المستدل وجود الوصف في صورة لنقض وهو وارد، لكن اختلفوا هل للمعترض أن يستدل على وجوده؟ .
فقيل: له ذلك، إذ به يتم إبطال دليل المستدل.
وقيل لا؛ لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال.
وقيل: إن كان الوصف حكما شرعيا فلا؛ لأنه انتقال حقيقة وإلا جاز.
وقيل: إن كان له طريق في القدح أولى من النقض، لم يكن له ذلك وإلا جاز.
قال الجدليون: لو ذكر المستدل دليلا على وجود العلة في الأصل، وكان ذلك الدليل موجودا في محل النقض، فنقض المعترض العلة، فقال المستدل: لا نسلم وجودها، فقال المعترض: فينتقض دليلك لوجوده في محل النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة، لم يسمع من المعترض؛ لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض دليلها.
قال الصنف: وفيه نظر؛ إذ القدح في دليل العلة قدح فيها وهو المطلوب فلا انتقال، أو أنه لا يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول، لجواز مدرك آخر، لكن ظن العلية إنما هو من دليلها، فالقدح فيه يستلزم القدح فيها بالنسبة إلينا.