قالوا: قال تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} , ولا يتصور كونه خيرًا أو مثلًا إلا في بدل.
الجواب: المراد نأت بآية خير منها, لا بحكم خير منها, والآية لفظ والخلاف في الحكم لا في اللفظ, ولا دلالة عليه في الآية, والإتيان بالآية وإن استلزم حكمًا لا يستلزم تكليفًا.
وفيه نظر؛ لاستلزامه حرمه مسّه للمحدث.
سلمنا أن المراد نأت بحكم, لكنه عام يقبل التخصيص, فلعله مخصوص بما نسخ لا إلى بدل, كآية النجوى.
سلمنا بقاءه على عمومه, لكن نسخه من غير بدل حكم, ولعله خير للمكلف لمصلحة يعلمها الله ولا نعلمها.
سلمنا: لكن الآية تدل على عدم الوقوع, وأما عدم الجواز فلا, والنزاع في الجواز لا في الوقوع.
قال: (مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل.
لنا: ما تقدم, وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية وصوم عاشوراء برمضان, والحبس في البيوت بالحدّ.