للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا خص بمبهم كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم, أو قال: هذا العموم مخصوص, فلا يكون حجة اتفاقًا.

وإن خص بمبين كقوله: {فاقتلوا المشركين} , ثم يظهر أن الذمي غير مراد, فالمختار أنه حجة فيما بقي.

وقال البلخي: إن خص بمتصل فحجة, وإلا فلا.

[وقال البصري: إن كان العام منبئًا عن الباقي] , كـ {فاقتلوا المشركين} فإنه ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذمي, بخلاف {والسارق والسارقة} فإنه ينبئ عن كون المسروق نصابًا من حرز, وهذا التفصيل ملغى؛ لأنه ينبئ عن سارق ونصاب من حرز, وكونه لا ينبئ عن نفس النصاب والحرز الذي هو شرط, كذلك {فاقتلوا المشركين} لا ينبئ عن الذمة والحرب.

وقال عبد الجبار: إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان, كـ {فاقتلوا المشركين} , فإنه بين قبل إخراج الذمي, بخلاف {أقيموا

<<  <  ج: ص:  >  >>