لتوقف الحكم على الشيء بكونه موافقًا لأمر الشارع على تصور أمره, وإن لم يرد ذلك, بل أراد وهو الأقرب أن الفعل له مدخل في الحكم لا أنه يستقل بكونه صحيحا, فلا نسلم بعده, والحق ما ذهب إليه المصنف؛ لأنهما صفتان للفعل الحادث, وحدوث الصفة توجب حدوث الموصوف, فلا يكونان حكمين شرعيين وإن توقفا على الشرع.
وأما الصحة في المعاملات, فقيل: لم يتعرض لها المصنف, والأظهر أيضًا: أنها أمر عقلي؛ لأنه إذا كان الشيء مشتملا على الأسباب والشرائط وارتفاع الموانع, حكم العقل بترتب أثره عليه شرعًا, سواء حكم الشرع بالصحة أم لا.
قلت: صرح بأنها في المعاملات حكم شرعي, حيث قال في الإيماء: فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط, مثل:{وأحل الله البيع} , ثم قال: والحل يستلزم الصحة, والبطلان والفساد نقيضا الصحة بكل من الاعتبارين, فهما مترادفان.
وقال الحنفية: الباطل الذي لم يشرع بأصله, كبيع الملاقيح.