للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولوجبت نيته.

قالوا: لو لم يجب لصح دونه, ولما وجب التوصل إلى الواجب, والتواصل واجب بالإجماع.

وأجيب: إن أريد بـ «لا يصح» و «واجب» لابد منه, فمُسلَّم.

وإن أريد مأمور به, فأين دليله؟ .

وإن سُلّم الإجماع, ففي الأسباب بدليل خارجي).

أقول: ما لا يتم الواجب إلا به, إما أن يكون وجوبه مشروطًا بذلك الشيء أو لا.

والأول: لا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس بواجب, وإنما الواجب المشروط إذا حصل الشرط, وهذا كإيجاب الحج مشروطًا بالاستطاعة.

والثاني: وهو ما كان وجوبه مطلقًا غير مشروط وجوبه بذلك الغير, بل مشروط وقوعه فقط به, فهذا إن كان غير مقدور للمكلف كحضور الإمام الجمعة, وتمام العدد فيها, فإن ذلك غير مقدور لآحاد المكلفين, فلا خلاف أنه ليس بواجب إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق.

أما إن كان مقدورًا للمكلف, يتأتى الفعل دونه عقلًا وعادة, لكن الشارع جعله شرطًا للفعل, كما إذا قال: أوجبت الصلاة وشرط في صحتها

<<  <  ج: ص:  >  >>