للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطهارة, فهو عند المصنف واجب وإلا فلا.

وقال أكثر الأصوليين: ما لا يتم الواجب إلا به مطلقًا واجب, سواء كان الشرط سببًا كالنار للإحراق, أو غير سبب إلا أنه مشروط الوقوع عقلا بذلك الشيء, كترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به, أو فعل ضد المحرم الذي لا يتم ترك الحرام إلا به, أو كان الإتيان به طريقًا إلى الإتيان بالواجب عادة, كغسل جزء الرأس لغسل الوجه, فإنه لا يمكن عادة غسل الوجه بدون جزء من الرأس, أو كان الإتيان به طريقًا إلى العلم بالإتيان بالواجب, كالإتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها لم يعرفها.

وقيل: وجوب الشيء مطلقًا لا يوجب وجوب شيء من شرط أو غيره.

وقيل: إن كان ما لا يتم الواجب إلا به سببًا بإيجاب الشيء يوجب سببه, وإن كان شرطًا / فلا, وهو مذهب الواقفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>