احتج لمختاره: بإنه لو لم يجب الشرط بوجوب المشروط, لزم ألا يكون الشرط شرطًا, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه إذا لم يجب جاز تركه, فإذا تركه فالفعل إما أن يكون حنيئذ مأمورًا به أوْ لا, والثاني باطل, وإلا لكان وجوبه مقيدًا بوقت وجود الشرط وهو خلاف الفرض.
والأول: إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لا, والثاني باطل؛ لأنه تكليف بما لا يطاق فيلزم الأول, فلا يكون الشرط شرطًا إذ الشرط ما يمتنع المشروط عند عدمه.
قيل عليه: إن هذا الدليل يطرد في غير الشرط الشرعي, وأيضًا: إن عنى أن الأمر بالمشرط دال على الأمر بالشرط, فدليل لا يفيده, وجاز أن يكون الشرط واجبًا بأمر آخر, وإن عنى غيره فليس محل النزاع, وأيضًا: يرد عليه ما أورده هو على الخصوم.
وجوابه: إن أريد بوجوبه أنه لابد منه في الإتيان بالمشروط فمُسلّم, وإن أريد بالإيجاب الشرعي فالملازمة ممنوعة.
واحتج على الجزء الثاني بوجوه:
الأول: لو استلزم الواجب المطلق وجوب غير الشرط مما لا يتم الواجب إلا به, لزم تعقل لموجب له, لاستحالة طلب ما لا شعور له به, واللازم باطل, لأنّا نقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عما يتوقف عليه.
الثاني: لو استلزم الواجب المطلق وجوب غير الشرط ما لا يتم الواجب