إلا به, لم يكن تعلق الوجوب داخلا في حقيقة الوجوب, أما الملازمة: فلأنه لو وجب ما توقف عليه الشيء ولم يتعلق به خطاب طلب, لم يكن التعلق داخلًا في حقيقة الوجوب.
وأما بيان بطلان التالي: فلأن التعلق جزء حقيقة الوجوب, فكلما تعلق به خطاب طلب, مع المنع من النقيض فهو واجب, وما لم يتعلق به كذلك فهو غير واجب.
وله تقرير آخر وهو يرجع إلى معنى ما احتج به في الحسن والقبح على الجبائية, بأن يقال: استلزم الواجب وجوبه لم يكن تعلق الوجوب بغير الشرط لنفس الوجوب أو لنفس ذلك الغير؛ لتوقف تعلق الوجوب به على تعلقه بملزومه, واللازم باطل؛ لأن الوجوب طلب وتعلق الطلب بالمطلوب لا يتوقف على غيرهما لأنه نسبة, والنسبة لا تتوقف على غير المنتسبين.
الثالث: لو استلزم الواجب وجوبه لامتنع التصريح بغير الوجوب؛ لأنه يناقض الحكم بكون الواجب مستلزمًا لوجوبه, والتالي باطل؛ للقطع بأنه يصح أن يقول الشارع: أوجبت عليك غسل الوجه, وما أوجبت عليك غسل شيء من الرأس.
الرابع: لو استلزم الواجب وجوبه لعصى المكلف بتركه, واللازم باطل, أما الملازمة: فواضحة, وأما بطلان التالي: فلأن تارك غسل الوجه يعصي بتركه غسل الوجه, لا بترك غسل جزء الرأس.
الخامس: لو استلزم الواجب وجوبه لزم نفي المباح, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأن فعل الواجب الذي هو ترك الحرام لا يتم إلا به فيجب, وأنه