فالأول أخص، ويريد بلا قياس -أي شرعي- حتى [يدخل] المنطقي.
واعلم أن الفقهاء كثيرا ما يقولون: وجد السبب فيوجد الحكم، أو وجد المانع أو فقد الشطر فيعدم الحكم.
فقيل: ليس بدليل، بل هو دعوى دليل؛ إذ الدليل هو وجود السبب الخاص، أو وجود المانع، أو عدم الشرط الخاص.
وقيل: دليل، إذ الدليل ما يلزم من ثبوته ثبوت الحكم قطعا أو ظاهرا، وما ذكرنا كذلك، لاستلزامه وجود الحكم.
وقولنا: وجد كذا، كالمقدمة لإثباته.
وعلى أنه دليل، فقيل: هو استدلال لأنه ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس مطلقا.
وقيل: استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع، أو فقد الشرط بغير النص والإجماع والقياس، وإلا فهو من قبيل ما ثبت به من نص أو إجماع أو قياس، وهو فاسد؛ لأن أحد الثلاثة دل على أحد مقدمتي الاستدلال/ المثبت للحكم، لا أنه نفس الاستدلال.
وقد اختلف في أنواع الاستدلال.
والمختار عليه السلام عند المصنف أن ثلاثة: تلازم بين حكمين من غير تعيين علة وإلا كان قياسا، واستصحاب الحال وشرع من قبلنا.
وعند الآمدي: الأولان فقط، وعند الحنفية: الاستحسان.