الحجور, فقيد به لذلك, لا لأن حكم اللاتي في غير الحجور بخلافه.
ومثل قوله تعالى:{فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} , لأن الخلع غالبًا إنما يكون عند الخوف من عدم قيام كل واحد من الزوجين بما أمره الله به, فلا يفهم منه أن عدم الخوف لا يجوز الخلع.
ومثله قوله عليه السلام:«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» , فإن الغالب أن المرأة إنما تباشر نكاح نفسها عند عضل الولي, فلا يفهم منه أنها إذا نكحت نفسها بإذن وليها لم يكن باطلًا.
ويشترط أيضًا: ألا يكون لسؤال سائل عن المذكور, كما لو سأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فقال عليه السلام:«في الغنم السائمة زكاة».
وألا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت عنه, وإلا فقد يكون ترك التعرض له لعدم العلم بحاله.
وألا يكون لحادثة, كما لو قيل بحضرته: لفلان غنم سائمة, فقال عليه السلام:«في الغنم السائمة زكاة».
وألا يكون خوف يمنع من ذكر حال المسكوت عنه, أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر, لأن الباعث على التخصيص ثابت, فانتفاء العموم لانتفاء شرطه.