للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسمى الضد فمُسلَّم, ولا يفيد الكعبي, لأن مدعاه وجوب كل معين لا وجوب مسمى الضد.

لأنّا نقول: كل واحد من المعينات من أفراد المباح ومن أفراد الواجب والمندوب والمكروه, تصير لترك الحرام كخصال الكفارة, فيكون فردًا من أفراد الواجب, وأيضًا: إذا وجب ذلك الفرد الذي حصل به ترك الحرام لا قائل بالفرق.

الجواب الثاني: النقض, وهو أنه لو صح الدليل المذكور, لزم كون الصلاة حرامًا إذا ترك بها واجبًا, كالزكاة الواجبة على الفور, أما الملازمة: فلأن الزكاة التي تجب على الفور لا تتم إلا بترك الصلاة, فيكون ترك الصلاة واجبًا, فتكون الصلاة حرامًا, وهو باطل, وضعّفه بأن للكعبي أن يلتزم كون الصلاة واجبة بالنظر إلى ذاتها, حرامًا باعتبار تركه الزكاة بسببها, كالصلاة في الدار المغصوبة.

ثم لم رأى المصنف ضعف ما ردَّ به قول الكعبي, قال: لا مخلص من دليله إلا بمنع أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان عقليًا أو عاديًا واجب.

والمصنف إنما خالف الجمهور فيما لا يتم الواجب إلا به لهذا الغرض, ولا حاجة إلى شيء من هذا؛ لأن مراد الكعبي إن كان أن المباح واجب على البدل كالمخير فهو حق, وإن أراد أنه واجب عينًا فباطل.

ثم قال: (وقول الأستاذ: الإباحة تكليف, بعيد) , لما كان هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>