للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما لو اتحد موجبهما منفيين, فإنه يعمل بهما, كما لو قال في الظهار: «لا تعتق مكاتبًا» , «لا تعتق مكاتبًا كافرًا» , فلا يجزئ إعتاق المكاتب أصلًا, وهذا المثال من تخصيص العام, لا من تقييد المطلق, ولا يتصور مطلق في طريق النفي, بل يصير عامًا.

أما إن اختلف موجبهما, كالظهار والقتل, قال تعالى - في الظهار -: {فتحرير رقبة} , وقال - في القتل -: {فتحرير رقبة مؤمنة}.

فقال الشافعي, وبعض أصحابنا: يحمل المطلق على المقيد.

وقال أكثر أصحابنا, والحنفية: لا يحمل أحدهما على الآخر.

ثم اختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله: يحمل عليه, فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>