وقيل: يجوز له تقليد الصحابي والتابعي دون غيرهما.
وذهب أحمد إلى جواز التقليد له مطلقا.
لنا: أن جواز تقليد لغيره حكم شرعي، فلابد له من دليل والأصل عدمه، فإن قيل: معارض بمثله، قلنا: النفي لا يحتاج إلى دليل زائد على انتفاء دليل الثبوت.
وفيه نظر؛ لأن التحريم الشرعي حكم شرعي لابد له من دليل، ولا يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت.
قيل: وهو مبطل لكثير مما مر في بيان الجواز من قوله: (لو امتنع لكان لذاته أو لغيره)، وقد اعتمد عليه في التي بعد هذه/ وسيأتي جوابه.
ولنا أيضا: أن التقليد بدل الاجتهاد، ولا يجوز الأخذ بالبدل مع التمكن من المبدل كالوضوء والتيمم، وكالاجتهاد في القبلة مع القدرة على المعاينة.
والخصم يمنع أنه بدل إذ ذاك، بل مخير فيهما عنده.
واستدل: لو جاز التقليد قبل الاجتهاد لجاز بعده، أما الملازمة؛ فلأنه لا مانع إلا تمكنه من معرفة الحكم بالاجتهاد، وأنه موجود في الحالين.
الجواب: لا نسلم انحصار المانع في كونه مجتهدا، بل إذا اجتهد حصل له ظن الحكم باجتهاده، وظن خلافه بفتوى الغير.
والحاصل له بالاجتهاد أقوى الظنين، فيكون العمل به عملا بالأرجح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute