والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية، لا العقلية على الصحيح).
أقول: لما فرغ من الاجتهاد، شرع في مقابلة وهو الاستفتاء، والبحث عن التقليد، والمستفتى، وما يستفتى فيه.
أما التقليد: فهو العمل بقول غيرك من غير حجة، كأخذ العامي بقول مثله، والمجتهد بقول مثله، فلا يكون الرجوع إلى الرسول تقليدا، لقيام الحجة وهي المعجزة، ولا إلى الإجماع لما مر من الحجية.
وقول الشاهد والمفتي:[حجية الرجوع الإجماع]، ولو سمي بعض ذلك تقليدا، كما يسمى في العرف أخذ المقلد العامي بقول المفتي تقليدا، فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح.
والمفتي: الفقيه، وقد تقدم تعريف الفقيه ضمنا، وتعريف الشيء تعريف لمرادف ذلك الشيء.
والمستفتي: خلافه، فإن لم نقل بتجزئ الاجتهاد، فكل من ليس مجتهدا في الكل فهو مستفت في الكل، وإن قلنا به فهو مفت فيما هو مجتهد فيه مستفت في غيره.
والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح، لوجوب النظر فيها.