للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الغزالي: وهذا منه على تقدير التزام الأسماء الشرعية, وإلا فهو ينكرها, وقال بعض الشافعية وبعض الحنفية: يحمل على الشرعي مطلقًا, واختاره المصنف.

وقال الغزالي: إن وقع في الإثبات, مثل قوله عليه السلام, وقد سأل بعض أزواجه في الغداء: «هل عندكم شيء؟ » , فقالت: لا, فقال: «إني إذًا لصائم» , حمل على الشرعي, فيصح الصوم بنية من النهار, وفي المنتهى: كنهيه عليه السلام عن صوم يوم النحر, يكون مجملًا.

واختار الآمدي: أنه في الإثبات للشرعي, وفي النهي للغوي.

لنا: أن عرف الشارع استعماله في الشرعي, وذلك يقضى بظهوره فيه عند إطلاقه, فلا إجمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>