احتج القاضي: بأنه يصلح لهما ولم يتضح لأحدهما وهو معنى الإجمال.
الجواب: متضح بأن عرفه معرف لإرادته.
احتج الغزالي: بأنه في الإثبات للشرعي بما ذكرتم, وفي النهي لا يحمل على الشرعي وإلا لكان صحيحًا واللازم باطل, أما الملازمة؛ فلأن الصحيح ما وافق أمر الشارع, وهو المراد بالشرعي, وأما انتفاء اللازم؛ فلأن النهي يدل على الفساد, أو لا يدل على الصحة.
الجواب: أن الشرعي ليس هو الصحيح شرعًا, بل الشرعي ما يسميه الشارع بهذا الاسم من الهيئات المخصوصة, وإلا لزم فيه:«دعي الصلاة أيام أقرائك» , أن يكون مجملًا بين الصلاة والدعاء واللازم باطل؛ لأنه ظاهر قطعًا في معناه الشرعي.
قلت: ولو صح دليل الغزالي لم ينتج إلا المذهب الرابع؛ لأنه إذا تعذر الحمل على الشرعي تعين الحمل على اللغوي, فينتفي الإجمال.
احتج في الإثبات: بما ذكروا في النفي بأنه ظاهر في اللغوي, لتعذر الحمل على الشرعي للزوم صحته, وأنه باطل كبيع الحر والخمر مما نهى الشارع عنه, وشيء منها لا يصح بيعه.